سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
103
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع است . قوله : و الثالث فيهما معا : ضمير [ فيهما ] به مباشر و مدت راجع است . متن : و للمصنف رحمه اللَّه قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل ، و انه يجب المبادرة إلى ذلك الفعل ، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه ، و إلا تخير بينه ، و بين غيره ، و حينئذ فيقع التنافي بينه ، و بين عمل آخر في صورة المباشرة ، و فرع عليه عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة كما منع الأجير الخاص ، و يرشد إليه ما تقدم في الحج من عدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع نصا ، أو حكما ، كما لو أطلق فيهما ، أو عين في إحداهما بالسنة الأولى ، و أطلق في الأخرى و ما ذكره ، أحوط ، لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنف ( ره ) قولى دارد به اينكه اطلاق در تمام اجارات مقتضى تعجيل و وجوب مبادرت بفعل است لذا اگر در اجارهاى صرفا از قيد نمودن زمان و مدت اجاره عقد را مجرد و مطلق آورده ولى مباشر را تعيين كرده باشند موجر موظف است كه فعل را خود در اسرع وقت بانجام رساند . و در فرض عكس آن يعنى مدت را مقيد و مباشر را تعيين نكرده و مطلق گذارند اجير مخيّر است در مدت اجاره فعل مورد اجاره يا غير آن را انجام دهد .